مصنف عبد الرزاق 7872
باب صيام يوم الجمعة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ ظِبْيَانَ الْحَنَفِيِّ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ سَعْدٍ الْحَنَفِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ:
مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُتَطَوِّعًا مِنَ الشَّهْرِ أَيَّامًا يَصُومُهَا، فَلْيَكُنْ مِنْ صَوْمِهِ يَوْمُ الْخَمِيسِ، وَلَا يَتَعَمَّدْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَإِنَّهُ يَوْمُ عِيدٍ وَطَعَامٍ وَشَرَابٍ، فَيَجْتَمِعُ لَهُ يَوْمَانِ صَالِحَانِ، يَوْمُ صِيَامِهِ، وَيَوْمُ نُسُكِهِ مَعَ الْمُسْلِمِينَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.