دليل

مصنف عبد الرزاق 7844

باب إفطار التطوع وصومه إذا لم يبيته

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ،

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ " كَانَ إِذَا حَدَّثَ نَفْسَهُ بِالصِّيَامِ لَمْ يُفْطِرْ، وَإِذَا حَدَّثَ نَفْسَهُ بِالْإِفْطَارِ لَمْ يَصُمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.