مصنف عبد الرزاق 7666
باب تأخير السحور
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ، مَوْلَى الْأَنْصَارِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
إِنَّ جُزْءًا مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ تَأْخِيرُ السُّحُورِ، وَتَبْكِيرُ الْفِطْرِ، وَإِشَارَةُ الرَّجُلِ بِإِصْبَعِهِ فِي الصَّلَاةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.