مصنف عبد الرزاق 763
باب المسح على الخفين
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ:
رَأَيْتُ جَرِيرًا يَتَوَضَّأُ مِنْ مِطْهَرَةِ الْمَسْجِدِ، فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ: وَمَا يَمْنَعُنِي ؟ فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَفْعَلُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه