دليل

مصنف عبد الرزاق 7570

باب الكحل للصائم

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الصَّبِرُ يَكْتَحِلُ بِهِ الصَّائِمُ ؟ قَالَ: " نَعَمْ إِنْ شَاءَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.