مصنف عبد الرزاق 7569
باب الكحل للصائم
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ:
كَرِهَ أَنْ يَكْتَحِلَ الصَّائِمُ بِالصَّبِرِ، وَلَا يَرَى بِالْإِثْمِدِ بَأْسًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.