دليل

مصنف عبد الرزاق 7569

باب الكحل للصائم

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ:

كَرِهَ أَنْ يَكْتَحِلَ الصَّائِمُ بِالصَّبِرِ، وَلَا يَرَى بِالْإِثْمِدِ بَأْسًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.