مصنف عبد الرزاق 7562
باب المضمضة للصائم
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ - لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ عُمَرَ - قَالَ:
إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا فَأَفْطَرَ، فَلَا يُمَضْمِضْ ثُمَّ يَمُجُّهُ، وَلَكَنْ لِيَشْرَبْهُ، فَإِنَّ أَوَّلَهُ خَيْرُهُ، وَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.