مصنف عبد الرزاق 7546
باب السواك للصائم
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنَ السِّوَاكِ ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ السِّوَاكُ يَابِسًا لَا يَأْتِي مِنْهُ مَاءٌ، قُلْتُ: مَا الَّذِي يُقَالُ مَاءُ السِّوَاكِ ؟ قَالَ: " الرِّيقُ الَّذِي يَكُونُ عَلَيْهِ يَأْتِي مِنْ قِبَلِ الرَّأْسِ وَالْفَمِ "، قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ السِّوَاكُ يَابِسًا لَا عُصَارَةَ لَهُ ؟ قَالَ: " نَعَمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.