مصنف عبد الرزاق 7536
باب الحقنة في رمضان والرجل يصيب أهله
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
إِنْ أَصَابَ إِنْسَانٌ أَهْلَهُ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ أَبْدَلَ ذَلِكَ الْيَوْمَ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ "، قُلْتُ: فَبَاشَرَهَا ؟ قَالَ: " وَيُبْدِلُ ذَلِكَ الْيَوْمَ، وَلَا يُفْطِرُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.