دليل

مصنف عبد الرزاق 7536

باب الحقنة في رمضان والرجل يصيب أهله

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

إِنْ أَصَابَ إِنْسَانٌ أَهْلَهُ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ أَبْدَلَ ذَلِكَ الْيَوْمَ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ "، قُلْتُ: فَبَاشَرَهَا ؟ قَالَ: " وَيُبْدِلُ ذَلِكَ الْيَوْمَ، وَلَا يُفْطِرُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.