مصنف عبد الرزاق 753
باب المسح على الخفين
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ قَالَ:
كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ تَخَلَّفَ وَتَخَلَّفْتُ مَعَهُ بِالْإِدَاوَةِ فَتَبَرَّزَ، ثُمَّ أَتَانِي فَسَكَبْتُ عَلَى يَدَيْهِ، وَذَلِكَ عِنْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، فَلَمَّا غَسَلَ وَجْهَهُ وَأَرَادَ غَسْلَ ذِرَاعَيْهِ، ضَاقَ كُمُّ جُبَّتِهِ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ، قَالَ: فَأَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ، فَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ عَلَى خُفَّيْهِ، قَالَ: ثُمَّ انْتَهَيْنَا إِلَى الْقَوْمِ وَقَدْ صَلَّى بِهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَكْعَةً فَذَهَبْتُ أُؤْذِنُهُ، فَقَالَ: دَعْهُ ثُمَّ انْصَرَفَ، فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ، فَصَلَّى رَكْعَةً فَفَزِعَ النَّاسُ لِذَلِكَ، فَقَالَ: أَصَبْتُمْ، أَوْ قَالَ: أَحْسَنْتُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه