مصنف عبد الرزاق 7512
باب الرفث واللمس وهو صائم
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَبَلَغَكَ أَنَّهُ يُؤْمَرُ الْإِنْسَانُ إِذَا دُعِيَ إِلَى طَعَامٍ أَنْ يَقُولَ: إِنِّي صَائِمٌ ؟ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: إِذَا كُنْتَ صَائِمًا فَلَا تَجْهَلْ وَلَا تُسَابَّ وَإِنْ جُهِلَ عَلَيْكَ فَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.