دليل

مصنف عبد الرزاق 7512

باب الرفث واللمس وهو صائم

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَبَلَغَكَ أَنَّهُ يُؤْمَرُ الْإِنْسَانُ إِذَا دُعِيَ إِلَى طَعَامٍ أَنْ يَقُولَ: إِنِّي صَائِمٌ ؟ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: إِذَا كُنْتَ صَائِمًا فَلَا تَجْهَلْ وَلَا تُسَابَّ وَإِنْ جُهِلَ عَلَيْكَ فَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.