مصنف عبد الرزاق 7478
باب القبلة للصائم
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ، فَقَالَ: رَجُلٌ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ صَائِمٌ أَأَفْطَرَ ؟ قَالَ: " لَا، قَالَ: فَغَيْرَهَا ؟ قَالَ: " فَأَعْرَضَ أَبُو هُرَيْرَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.