مصنف عبد الرزاق 7477
باب القبلة للصائم
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ:
قِيلَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: تُقَبِّلُ وَأَنْتَ صَائِمٌ ؟ قَالَ: " نَعَمْ، وَأَكْفَحُهَا، يَعْنِي يَفْتَحُ فَاهُ إِلَى فِيهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.