دليل

مصنف عبد الرزاق 7477

باب القبلة للصائم

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ:

قِيلَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: تُقَبِّلُ وَأَنْتَ صَائِمٌ ؟ قَالَ: " نَعَمْ، وَأَكْفَحُهَا، يَعْنِي يَفْتَحُ فَاهُ إِلَى فِيهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.