مصنف عبد الرزاق 7469
باب القبلة للصائم
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُسْأَلُ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهَا إِنِ انْتَهَى إِلَيْهَا، فَقِيلَ لَهُ: أَفَيَقْبِضُ عَلَى سَاقِهَا ؟ قَالَ أَيْضًا: " اعْفُوا الصَّائِمَ لَا يَقْبِضُ عَلَى سَاقِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.