دليل

مصنف عبد الرزاق 7469

باب القبلة للصائم

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُسْأَلُ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهَا إِنِ انْتَهَى إِلَيْهَا، فَقِيلَ لَهُ: أَفَيَقْبِضُ عَلَى سَاقِهَا ؟ قَالَ أَيْضًا: " اعْفُوا الصَّائِمَ لَا يَقْبِضُ عَلَى سَاقِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.