مصنف عبد الرزاق 7467
باب القبلة للصائم
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عَائِشَةَ ابْنَةِ طَلْحَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ
أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا، وَهُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَهُوَ صَائِمٌ فِي رَمَضَانَ، فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: مَا يَمْنَعُكَ مِنْ أَنْ تَدْنُوَ مِنْ أَهْلِكَ تُلَاعِبُهَا، وَتُقَبِّلُهَا ؟ قَالَ: أُقَبِّلُهَا وَأَنَا صَائِمٌ ؟ قَالَتْ: " نَعَمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.