مصنف عبد الرزاق 7435
باب الرجل يتمضمض ويستنشق صائما فيدخل الماء جوفه
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، أَوْ غَيْرِهِ،
عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَتَمَضْمَضُ وَهُوَ صَائِمٌ، فَيَدْخُلُ الْمَاءُ حَلْقَهُ، قَالَ: إِنْ كَانَ لِلْمَكْتُوبَةِ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.