مصنف عبد الرزاق 7418
باب النصراني يسلم في بعض شهر رمضان
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ:
عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي النَّصْرَانِيِّ أَسْلَمَ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ قَالَ: مَنْ أَخَذَ بِقَوْلِ عَطَاءٍ قَالَ: يُصَلِّي الظُّهْرَ، وَالْعَصْرَ، وَمَنْ أَخَذَ بِقَوْلِ الْحَسَنِ يَقُولُ: " صَلَّى الْعَصْرَ، وَلَمْ يُصَلِّ الظُّهْرَ "، وَقَالَ: " وَإِذَا أَسْلَمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لَمْ يَصُمْ يَوْمَهُ الَّذِي أَسْلَمَ فِيهِ، وَلَكِنْ يُؤْمَرُ أَنْ لَا يَأْكُلَ حَتَّى يُمْسِيَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.