مصنف عبد الرزاق 7416
باب النصراني يسلم في بعض شهر رمضان
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ،
عَنْ عِكْرِمَةَ فِي نَصْرَانِيٍّ أَسْلَمَ فِي أَيَّامٍ بَقِيَتْ مِنْ رَمَضَانَ قَالَ: يَصُومُ مَا أَدْرَكَ، وَيَقْضِي مَا فَاتَهُ، وَإِنْ أَسْلَمَ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسَافِرِ يَدْخُلُ فِي صَلَاةِ الْمُقِيمِينَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.