مصنف عبد الرزاق 7357
باب الصيام
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ حُنَيْنٍ يَقُولُ:
كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُنْكِرُ أَنْ يُتَقَدَّمَ فِي صِيَامِ رَمَضَانَ إِذَا لَمْ يَرَوُا الْهِلَالَ هِلَالَ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَيَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا لَمْ تَرَوُا الْهِلَالَ فَأَكْمِلُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.