مصنف عبد الرزاق 7355
باب متى يؤمر الصبي بالصيام
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ لَبِيبَةَ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
إِذَا صَامَ الْغُلَامُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَةً فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.