مصنف عبد الرزاق 711
باب المسح بالمنديل
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
سُئِلَ عَطَاءٌ، عَنِ الْمِنْدِيلِ الْمُهَدَّبِ أَيَمْسَحُ بِهِ الرَّجُلُ الْمَاءَ ؟ فَأَبَى أَنْ يُرَخِّصَ فِيهِ، وَقَالَ: هُوَ شَيْءٌ أُحْدِثَ، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ كُنْتُ أُرِيدُ أَنْ يُذْهِبَ الْمِنْدِيلُ عَنِّي بَرْدَ الْمَاءِ، قَالَ: فَلَا بَأْسَ بِهِ إِذًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه