مصنف عبد الرزاق 698
باب الوضوء بالنبيذ
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَإِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي فَزَارَةَ الْعَبْسِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ، مَوْلَى عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ:
لَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْجِنِّ تَخَلَّفَ مِنْهُمْ رَجُلَانِ فَقَالَا: نَشْهَدُ الْفَجْرَ مَعَكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَعَكَ مَاءٌ ؟ قُلْتُ: لَيْسَ مَعِي مَاءٌ، وَلَكِنْ مَعِي إِدَاوَةٌ فِيهَا نَبِيذٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: تَمْرَةٌ طَيِّبَةٌ، وَمَاءٌ طَهُورٌ، فَتَوَضَّأَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه