مصنف عبد الرزاق 6810
باب فتنة القبر
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ:
إِنَّمَا يُفْتَتَنُ رَجُلَانِ مُؤْمِنٌ وَمُنَافِقٌ، " أَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيُفْتَنُ سَبْعًا، وَأَمَّا الْمُنَافِقُ فَيُفْتَنُ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، وَأَمَّا الْكَافِرُ فَلَا يُسْأَلُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَلَا يَعْرِفُهُ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.