MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 6810

باب فتنة القبر

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ:

إِنَّمَا يُفْتَتَنُ رَجُلَانِ مُؤْمِنٌ وَمُنَافِقٌ، " أَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيُفْتَنُ سَبْعًا، وَأَمَّا الْمُنَافِقُ فَيُفْتَنُ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، وَأَمَّا الْكَافِرُ فَلَا يُسْأَلُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَلَا يَعْرِفُهُ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا