مصنف عبد الرزاق 6702
باب الصلاة على الشهيد وغسله
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ:
يُصَلَّى عَلَى الشَّهِيدِ وَلَا يُغَسَّلُ فَإِنَّ اللهَ قَدْ طَيَّبَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه