مصنف عبد الرزاق 6698
باب الصلاة على الشهيد وغسله
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ:
كَانَ عُمَرُ خَيْرَ الشُّهَدَاءِ فَغُسِّلَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ وَكُفِّنَ لِأَنَّهُ عَاشَ بَعْدَ طَعْنِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه