مصنف عبد الرزاق 6683
باب الصلاة على ولد الزنا والمرجوم
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أُخْبِرْتُ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ سُهَيْلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زُهَيْرٍ،
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى بِالْبَقِيعِ عَبْدًا أَسْوَدَ يُحْمَلُ مَيِّتًا فَقَالَ: " لِمَنْ يَحْمِلُهُ ؟ مَا هَذَا ؟ " قَالُوا: عَبْدٌ لِفُلَانٍ قَالَ: " فَمَا هُوَ " قَالُوا: أَخْبَثُ النَّاسِ وَأَسْرَقُهُ وَآبَقُهُ وَأَحْزَبُهُ فِي أَشْيَاءَ مِنَ الشَّرِّ يَذْكُرُونَهَا مِنْهُ، فَقَالَ: " عَلَيَّ بِسَيِّدِهِ " فَسَأَلَهُ عَنْهُ فَذَكَرَ نَحْوًا مِمَّا ذُكِرَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " هَلْ كَانَ يُصَلِّي ؟ " قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: " وَيَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ ؟ " قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنْ كَادَتِ الْمَلَائِكَةُ تَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ آنِفًا " فَدَعَا حَدَّادًا فَنَزَعَ حَدِيدَهُ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَغُسِّلَ ثُمَّ كَفَّنَهُ مِنْ عِنْدِهِ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.