مصنف عبد الرزاق 6671
باب الصلاة على ولد الزنا والمرجوم
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ:
مَاتَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ مَاتَ فُلَانٌ قَالَ: " لَمْ يَمُتْ " ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ، ثُمَّ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: كَيْفَ مَاتَ ؟ " قَالَ: نَحَرَ نَفْسَهُ بِمِشْقَصٍ عِنْدَهُ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.