MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 6649

باب الصلاة على الصغير والسقط وميراثه

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتُصَلِّي عَلَى الَّذِي قَدِ اسْتَهَلَّ فَصَاعِدًا ؟ قَالَ: " نَعَمْ "، فَقُلْتُ: فَوَلَدٌ خَرَجَ مَيِّتًا ثَلَاثًا ؟ قَالَ: " لَمْ أَسْمَعْ أَنَّ ذَلِكَ يُصَلَّى عَلَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا