مصنف عبد الرزاق 6649
باب الصلاة على الصغير والسقط وميراثه
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتُصَلِّي عَلَى الَّذِي قَدِ اسْتَهَلَّ فَصَاعِدًا ؟ قَالَ: " نَعَمْ "، فَقُلْتُ: فَوَلَدٌ خَرَجَ مَيِّتًا ثَلَاثًا ؟ قَالَ: " لَمْ أَسْمَعْ أَنَّ ذَلِكَ يُصَلَّى عَلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.