مصنف عبد الرزاق 6639
باب تسوية الصفوف عند الصلاة على الجنائز
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: يَحِقُّ عَلَى النَّاسِ أَنْ يُسَوُّوا صُفُوفَهُمْ عَلَى الْجَنَائِزِ كَمَا يُسَوُّونَهَا فِي الصَّلَاةِ ؟ قَالَ: " لَا، إِنَّمَا هُمْ قَوْمٌ يُكَبِّرُونَ وَيَسْتَغْفِرُونَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.