مصنف عبد الرزاق 6620
باب الصلاة على الجنازة في الحين التي تكره فيه الصلاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ:
كُنْتُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فِي الْفِتْنَةِ فَجَاءَ عَبَّاسُ بْنُ سَهْلٍ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنَّ عَقِيلَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَدْ وُضِعَ بِبَابِ الْمَسْجِدِ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَذَلِكَ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَقَالَ: " يَا ابْنَ يَسَارٍ، انْظُرْ أَغَابَتِ الشَّمْسُ ؟ " فَقَالَ: لَا، فَأَبَى أَنْ يَقُومَ، قَالَ: ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ: " انْظُرْ أَغَابَتِ الشَّمْسُ ؟ " فَنَظَرْتُ فَقُلْتُ: لَا، فَأَبَى أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ، قَالَ: فَذَهَبُوا بِهِ فَصَلَّوْا عَلَيْهِ وَهُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يَؤُمَّهُمُ ابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ الزُّبَيْرِ حِينَئِذٍ بِمَكَّةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.