مصنف عبد الرزاق 6613
باب الصلاة على الجنازة في الحين التي تكره فيه الصلاة
6613 6561 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ.
النص المشار إليه بـ«مثله» · abdalrazzaq:6612
قُلْتُ لِنَافِعٍ أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي عَلَى الْجَنَائِزِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَالصُّبْحِ قَالَ نَعَمْ مَا صَلَّوْهَا فِي وَقْتِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Mushannaf Abdurrazzaq 6612قُلْتُ لِنَافِعٍ: أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي عَلَى الْجَنَائِزِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَالصُّبْحِ ؟ قَالَ: " نَعَمْ، مَا صَلَّوْهَا فِي وَقْتِهَا