مصنف عبد الرزاق 6612
باب الصلاة على الجنازة في الحين التي تكره فيه الصلاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ:
قُلْتُ لِنَافِعٍ: أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي عَلَى الْجَنَائِزِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَالصُّبْحِ ؟ قَالَ: " نَعَمْ، مَا صَلَّوْهَا فِي وَقْتِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.