مصنف عبد الرزاق 6573
باب انصراف الناس من الجنازة قبل أن يؤذن لهم
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،
أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يُؤْذَنَ لَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.