مصنف عبد الرزاق 6572
باب انصراف الناس من الجنازة قبل أن يؤذن لهم
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ:
كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَقُومُ إِذَا شَهِدَ حَتَّى يُؤْذَنَ لَهُ إِذَا صَلَّى عَلَيْهَا؛ الْجِنَازَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.