دليل

مصنف عبد الرزاق 6572

باب انصراف الناس من الجنازة قبل أن يؤذن لهم

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ:

كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَقُومُ إِذَا شَهِدَ حَتَّى يُؤْذَنَ لَهُ إِذَا صَلَّى عَلَيْهَا؛ الْجِنَازَةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.