مصنف عبد الرزاق 6570
باب صفة حمل النعش
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ الْمُطَّرِحِ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ،
أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، قَالَ لِعَلِيٍّ: يَا أَبَا حَسَنٍ، أَرَأَيْتَ إِنْ شَهِدْتُ الْجِنَازَةَ حَمْلُهَا وَاجِبٌ عَلَى مَنْ شَهِدَهَا ؟ " قَالَ: لَا، وَلَكِنَّهُ خَيْرٌ، فَمَنْ شَاءَ أَخَذَ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِذَا أَنْتَ شَهِدْتَ جِنَازَةً فَقَدِّمْهَا بَيْنَ يَدَيْكَ وَاجْعَلْهَا نُصْبًا بَيْنَ عَيْنَيْكَ، فَإِنَّمَا هِيَ مَوْعِظَةٌ وَتَذْكِرَةٌ وَعِبْرَةٌ، فَإِنْ بَدَا لَكَ أَنْ تَحْمِلَ فَانْظُرْ إِلَى مُقَدَّمِ السَّرِيرِ، وَانْظُرْ إِلَى جَانِبِهِ الْأَيْسَرِ فَاجْعَلْهُ عَلَى مَنْكِبِكَ الْأَيْمَنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.