مصنف عبد الرزاق 6547
باب الجدث والبنيان
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النُّعْمَانِ قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُسًا،
سُئِلَ عَنْ رَكِيَّةٍ بَيْنَ الْقُبُورِ فَكَرِهَ أَنْ يُشْرَبَ مِنْهَا وَلَا يُتَوَضَّأَ، قُلْتُ: مَا الرَّكِيَّةُ ؟ قَالَ: يَقُولُ بَعْضُهُمْ: هُوَ الْبِئْرُ، وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ: هُوَ الْغَدِيرُ يَكُونُ بَيْنَ الْقُبُورِ، قُلْتُ: فَأَيُّهُمَا تَقُولُهُ ؟ قَالَ: نَقُولُ: هُوَ الْبِئْرُ، قُلْتُ: أَفَتَكْرَهُ أَنْ تَتَوَضَّأَ مِنْهَا ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: فَلِمَ ؟ قَالَ: " لِأَنَّ الْقُبُورَ إِذَا كَثُرَ الْغَيْثُ غَرِقَتْ، فَلِذَلِكَ أَكْرَهُ الْوُضُوءَ مِنْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.