مصنف عبد الرزاق 650
باب من قال لا يتوضأ مما مست النار
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ:
أَكَلَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ ؓ، كَتِفَ لَحْمٍ أَوْ ذِرَاعًا، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى لَنَا وَلَمْ يَتَوَضَّأْ، قَالَ عَطَاءٌ: وَحَسِبْتُ أَنَّ جَابِرًا قَالَ: وَلَمْ يُمَضْمِضْ وَلَمْ يَغْسِلْ يَدَهُ قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: مَسَحَ يَدَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه