دليل

مصنف عبد الرزاق 6485

باب القراءة والدعاء في الصلاة على الميت

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

التَّكْبِيرَةُ الْأُولَى عَلَى الْمَيِّتِ ثَنَاءٌ عَلَى اللهِ، وَالثَّانِيَةُ صَلَاةٌ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَالثَّالِثَةُ دُعَاءٌ لِلْمَيِّتِ، وَالرَّابِعَةُ تَسْلِيمٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.