مصنف عبد الرزاق 6469
باب السهو والصلاة على الجنائز ولا يقطع الصلاة على الجنائز شيء
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:
إِذَا صَلَّيْتَ عَلَى جِنَازَةٍ فَلَا يَضُرُّكَ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْكَ يَقُولُ: مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ ؟
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.