دليل

مصنف عبد الرزاق 6469

باب السهو والصلاة على الجنائز ولا يقطع الصلاة على الجنائز شيء

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:

إِذَا صَلَّيْتَ عَلَى جِنَازَةٍ فَلَا يَضُرُّكَ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْكَ يَقُولُ: مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ ؟

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.