دليل

مصنف عبد الرزاق 6468

باب السهو والصلاة على الجنائز ولا يقطع الصلاة على الجنائز شيء

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ

أَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جِنَازَةٍ ثَلَاثًا، ثُمَّ انْصَرَفَ نَاسِيًا، فَتَكَلَّمَ وَكَلَّمَ النَّاسَ " فَقَالُوا: يَا أَبَا حَمْزَةَ إِنَّكَ كَبَّرْتَ ثَلَاثًا، قَالَ: " فَصُفُّوا ! فَفَعَلُوا، فَكَبَّرَ الرَّابِعَةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.