مصنف عبد الرزاق 6468
باب السهو والصلاة على الجنائز ولا يقطع الصلاة على الجنائز شيء
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ
أَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جِنَازَةٍ ثَلَاثًا، ثُمَّ انْصَرَفَ نَاسِيًا، فَتَكَلَّمَ وَكَلَّمَ النَّاسَ " فَقَالُوا: يَا أَبَا حَمْزَةَ إِنَّكَ كَبَّرْتَ ثَلَاثًا، قَالَ: " فَصُفُّوا ! فَفَعَلُوا، فَكَبَّرَ الرَّابِعَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.