مصنف عبد الرزاق 6402
باب أين يقوم الإمام من الجنازة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
يَقُومُ الْإِمَامُ عِنْدَ صَدْرِ الرَّجُلِ، وَمَنْكِبِ الْمَرْأَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.