مصنف عبد الرزاق 6401
باب أين توضع المرأة من الرجل
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْمِقْدَامِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:
إِذَا كَانَ جِنَازَةُ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ فُضِّلَ الرَّجُلُ بِالرَّأْسِ حِينَ يُوضَعَانِ فِي الْمُصَلَّى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.