دليل

مصنف عبد الرزاق 6378

باب القيام حين ترى الجنازة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَغَيْرِهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ:

إِذَا مَرَّتْ بِكَ جِنَازَةٌ فَقُمْ، فَإِنِ اتَّبَعْتَهَا فَلَا تَجْلِسْ حَتَّى تُوضَعَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.