مصنف عبد الرزاق 6361
باب القيام حين ترى الجنازة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ،
وَكَانَ مَرْوَانُ جَالِسًا وَمَعَهُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، فَمَرَّتْ جِنَازَةٌ، فَقَامَ، فَقَالَ مَرْوَانُ: مَا هَذَا ؟ فَقَالَ: أَمَرَنَا، يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: فَهَاتِ إِذًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.