دليل

مصنف عبد الرزاق 6361

باب القيام حين ترى الجنازة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ،

وَكَانَ مَرْوَانُ جَالِسًا وَمَعَهُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، فَمَرَّتْ جِنَازَةٌ، فَقَامَ، فَقَالَ مَرْوَانُ: مَا هَذَا ؟ فَقَالَ: أَمَرَنَا، يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: فَهَاتِ إِذًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.