مصنف عبد الرزاق 6356
باب القيام حين ترى الجنازة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ جِنَازَةً فَلْيَقُمْ، حَتَّى تُخَلِّفَهُ أَوْ تُوضَعَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.