مصنف عبد الرزاق 6330
باب الصلاة على الجنازة على غير وضوء
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ، عَنْ رَجُلٍ، أَخْبَرَهُ قَالَ:
نص إضافيصَلَّى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى جِنَازَةٍ فَجَعَلَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ وَحَشَمَهُ بِالْوُضُوءِ، فَقَالَ أَبُو قِلَابَةَ: مَا هَذَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ؟ فَقَالَ: بَلَغَنِي فِيمَا أَحْسَبُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: يَتَوَضَّأُ مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ قَالَ أَبُو قِلَابَةَ رُفِعَتْ إِلَيْكَ عَلَى غَيْرِ وَجْهِهَا، إِنَّمَا مُرَّ بِجِنَازَةٍ وَالنَّاسُ فِي أَسْوَاقِهِمْ فَجَعَلُوا يَتَّبِعُونَ الْجِنَازَةَ هَكَذَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلْيَتَوَضَّأْ، أَيْ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا إِلَّا مُتَوَضِّئٌ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: لِمِثْلِ هَذَا كُنْتُ أُحِبُّ قُرْبَكَ مِنِّي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.