مصنف عبد الرزاق 6326
باب الصلاة على الجنازة على غير وضوء
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: اتَّبَعَ الْجِنَازَةَ أَيَحْمِلُهَا غَيْرُ الْمُتَوَضِّئِ ؟ قَالَ: " نَعَمْ، وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَكُونَ طَاهِرًا، وَلَكِنْ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا إِلَّا مُتَوَضِّئٌ، وَلَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْحَائِضُ "، هُوَ الْقَائِلُ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: الذَّهَابُ إِلَى الْمَنَاسِكِ وَالدَّفْعَتَيْنِ بِوُضُوءٍ ؟ قَالَ: " وَبِغَيْرِ وُضُوءٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.