دليل

مصنف عبد الرزاق 6326

باب الصلاة على الجنازة على غير وضوء

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: اتَّبَعَ الْجِنَازَةَ أَيَحْمِلُهَا غَيْرُ الْمُتَوَضِّئِ ؟ قَالَ: " نَعَمْ، وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَكُونَ طَاهِرًا، وَلَكِنْ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا إِلَّا مُتَوَضِّئٌ، وَلَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْحَائِضُ "، هُوَ الْقَائِلُ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: الذَّهَابُ إِلَى الْمَنَاسِكِ وَالدَّفْعَتَيْنِ بِوُضُوءٍ ؟ قَالَ: " وَبِغَيْرِ وُضُوءٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.