مصنف عبد الرزاق 6314
باب المشي أمام الجنازة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ زَائِدَةَ بْنِ أَوْسٍ الْكِنْدِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
كُنْتُ مَعَ عَلِيٍّ فِي جِنَازَةٍ قَالَ: وَعَلِيٌّ آخِذٌ بِيَدِي وَنَحْنُ خَلْفَهَا، وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يَمْشِيَانِ أَمَامَهَا، فَقَالَ: إِنَّ فَضْلَ الْمَاشِي خَلْفَهَا عَلَى الَّذِي يَمْشِي أَمَامَهَا كَفَضْلِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ الْفَذِّ، وَإِنَّهُمَا لَيَعْلَمَانِ مِنْ ذَلِكَ مَا أَعْلَمُ، وَلَكِنَّهُمَا لَا يُحِبَّانِ أَنْ يَشُقَّا عَلَى النَّاسِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.