مصنف عبد الرزاق 6289
باب النعش والاستغفار
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتُكْرَهُ الْقَطِيفَةُ الصَّفْرَاءُ لِلنَّعْشِ ؟ قَالَ: لَمْ أَعْلَمْ، قَالَ: فَالْحَمْرَاءُ ؟ قَالَ، قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: نَهَانِي النَّبِيُّ ﷺ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنِ الْقَسِّيِّ، يَعْنِي ثِيَابًا مِنَ الْحَرِيرِ، وَقَطِيفَةِ الْأُرْجُوَانِ، وَالْمِيثَرَةِ، هَيْئَةٌ كَانَتْ تُجْعَلُ تَحْتَ الرَّجُلِ بِمَنْزِلَةِ الطِّنْفِسَةِ كَهَيْئَةِ الْبَرْذَعَةِ اللَّطِيفَةِ ذَاتِ ذَبَاذِبَ حُمْرٍ وَصُفْرٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.