دليل

مصنف عبد الرزاق 6278

باب شعر الميت وأظفاره

اعرض الإسناد

قَالَ مَعْمَرٌ، وَقَالَ الْحَسَنُ:

إِنْ كَانَ شَعَرُهُ طَوِيلًا فَاحِشَ الطُّولِ أُخِذَ مِنْهُ، وَأَظْفَارُهُ أَيْضًا كَذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.